السيد الخميني

221

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

والمحقّق ، والعلّامة ، والشهيدين ، وغيرهم « 1 » . وتشهد لبعضها السيرةُ المستمرّة ، وروايةُ السَكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل ؛ يعني دم السمك » « 2 » . وكون التفسير من أبي عبداللَّه عليه السلام غير معلوم ، فتدلّ على عدم البأس في مطلق ما لم يذكّ ، تأمّل . بل لا يبعد صحّة الاستدلال ببعض الروايات الواردة في ماء البئر والمياه ، كموثّقتي عمّار « 3 » وحفص بن غياث « 4 » . فما يظهر من بعضهم كالمحكيّ عن « المبسوط » و « الجمل » و « المراسم » و « الوسيلة » « 5 » ممّا يوهم النجاسة وإن عفي عنه على فرض ثبوته ، لعلّه لزعم قصور الأدلّة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلّة النجاسة ؛ لأنّ نفي البأس أعمّ

--> ( 1 ) - مسائل الناصريات : 94 ؛ الخلاف 1 : 476 - 477 ؛ غنية النزوع 1 : 41 ؛ السرائر 1 : 174 ؛ المعتبر 1 : 421 ؛ منتهى المطلب 3 : 190 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 112 ؛ روض الجنان 1 : 435 ؛ جواهر الكلام 5 : 363 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 213 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 665 ؛ وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 1 ، وقد تقدّم أيضاً في الصفحة 76 و 116 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 ؛ وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 10 ، الحديث 2 ، وقد تقدّم أيضاً في الصفحة 76 و 116 . ( 5 ) - المبسوط 1 : 35 ؛ الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، الجمل والعقود : 170 - 171 ؛ المراسم : 55 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 76 - 77 .